بدأت رحلتي في البحث عن موقف الإسلام من الخمر بتفصيل أكثر و إليكم بعض ما فاجأني كما أظنه قد يدهشكم أيضاً.
يقول الشيخ سيد سابق في كتابه المشهور "فقه السنة" المجلد الثاني ص 253 "
" و لم يخالف في ذلك أحد – أي تحريم الخمر بجميع أنواعها – سوى فقهاء العراق, و إبراهيم النخعي, و سفيان الثوري, و ابن أبي ليلى, و شريك, و ابن شبرمة, و سائر فقهاء الكوفيين, و أكثر علماء البصريين, و أبي حنيفة, فإنهم قالوا: بتحريم القليل و الكثير من عصير العنب, أما ما كان من الأنبذة من غير العنب, فإنه يحرم الكثير المسكر منه, أما القليل الذي لا يسكر, فإنه حلال , و هذا الرأي مخالف تمام المخالفة لما سبق من الأدلة (و هي الأدلة التي يذكرها فقهاء الحجاز)"
و لعلمي أن آيات و أحاديث تحريم الخمر في أغلبها معلومة للعوام و الخواص فلن أخوض فيها و سأكتفي بعرض أدلة أبي حنيفة و سائر فقهاء العراق في أن المحرم من الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه, لا العين كما قال ابن رشد في بداية المجتهد.
يتمسك المذهب الحنفي و سائر فقهاء العراق بظاهر الآية : ( و من ثمرات النخيل و الأعناب منه سكراً و رزقاً حسناً )و بآثار رووها في هذا الباب, و بالقياس المعنوي. أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا: السكر هو المسكر و لو كان محرم العين, لما سماه الله رزقاً حسناً. و أما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي, عن عبد الله بن شداد, عن ابن عباس, عن النبي (ص) قال: حرمت الخمر لعينها, و السكر من غيرها). قالوا هذا نص لا يحتمل التأويل, و ضعفه أهل الحجاز, لأن بعض رواته روى "و المسكر من غيرها". و منها حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسوا الله (ص): إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية, فاشربوا فيما بدا لكم و لا تسكروا.
و روي عن ابن مسعود أنه قال: (شهدت تحريم الخمر كما شهدتم, ثم شهدت تحليله, فحفظت و نسيتم). و روي عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله أنا و معاذاً إلى اليمن فقلنا يا رسول الله: إن بها شرابين يصنعان من البر و الشعير: أخدهما يقال له المزر, والآخر يقال له البتع. فما نشرب؟ فقال: (اشربا ولا تسكرا) إلى غير ذلك من الآثار.
و أما احتجاجهم من جهة النظر, فإنهم قالوا: قد نص القرآن على علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله و وقوع العداوة و البغضاء, كما قال تعالى (أنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة) و هذه العلة توجد في القدر المسكر, لا فيما دون ذلك, فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر و كثيرها.
و قال المتأخرون من أهل النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى و حجة العراقيين من طريق القياس أظهر.
(ملحوظة: أغلب ما سبق هو نقل حرفي عن فقه السنة)
يقول الشيخ سيد سابق في كتابه المشهور "فقه السنة" المجلد الثاني ص 253 "
" و لم يخالف في ذلك أحد – أي تحريم الخمر بجميع أنواعها – سوى فقهاء العراق, و إبراهيم النخعي, و سفيان الثوري, و ابن أبي ليلى, و شريك, و ابن شبرمة, و سائر فقهاء الكوفيين, و أكثر علماء البصريين, و أبي حنيفة, فإنهم قالوا: بتحريم القليل و الكثير من عصير العنب, أما ما كان من الأنبذة من غير العنب, فإنه يحرم الكثير المسكر منه, أما القليل الذي لا يسكر, فإنه حلال , و هذا الرأي مخالف تمام المخالفة لما سبق من الأدلة (و هي الأدلة التي يذكرها فقهاء الحجاز)"
و لعلمي أن آيات و أحاديث تحريم الخمر في أغلبها معلومة للعوام و الخواص فلن أخوض فيها و سأكتفي بعرض أدلة أبي حنيفة و سائر فقهاء العراق في أن المحرم من الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه, لا العين كما قال ابن رشد في بداية المجتهد.
يتمسك المذهب الحنفي و سائر فقهاء العراق بظاهر الآية : ( و من ثمرات النخيل و الأعناب منه سكراً و رزقاً حسناً )و بآثار رووها في هذا الباب, و بالقياس المعنوي. أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا: السكر هو المسكر و لو كان محرم العين, لما سماه الله رزقاً حسناً. و أما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي, عن عبد الله بن شداد, عن ابن عباس, عن النبي (ص) قال: حرمت الخمر لعينها, و السكر من غيرها). قالوا هذا نص لا يحتمل التأويل, و ضعفه أهل الحجاز, لأن بعض رواته روى "و المسكر من غيرها". و منها حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسوا الله (ص): إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية, فاشربوا فيما بدا لكم و لا تسكروا.
و روي عن ابن مسعود أنه قال: (شهدت تحريم الخمر كما شهدتم, ثم شهدت تحليله, فحفظت و نسيتم). و روي عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله أنا و معاذاً إلى اليمن فقلنا يا رسول الله: إن بها شرابين يصنعان من البر و الشعير: أخدهما يقال له المزر, والآخر يقال له البتع. فما نشرب؟ فقال: (اشربا ولا تسكرا) إلى غير ذلك من الآثار.
و أما احتجاجهم من جهة النظر, فإنهم قالوا: قد نص القرآن على علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله و وقوع العداوة و البغضاء, كما قال تعالى (أنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة) و هذه العلة توجد في القدر المسكر, لا فيما دون ذلك, فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر و كثيرها.
و قال المتأخرون من أهل النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى و حجة العراقيين من طريق القياس أظهر.
(ملحوظة: أغلب ما سبق هو نقل حرفي عن فقه السنة)
No comments:
Post a Comment