Monday, January 2, 2012

كتاب ضحى الإسلام عن خلاف الفقهاء حول الخمر ورأي أبي حنيفة فى شرب الخمور

يقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام عن خلاف الفقهاء حول الخمر ورأي أبي حنيفة:( ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتاً ، ففسروا الخمر في الآية السابقة بما يشمل جميع الأنبذة المسكرة من نبيذ التمر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وقالوا كلها تسمى خمراً وكلها محرمة ، أما الإمام أبو حنيفة ففسر الخمر في الآية بعصير العنب مستنداً إلى المعنى اللغوي لكلمة الخمر وأحاديث أخرى ، وأدى به اجتهاده إلى تحليل بعض أنواع من الأنبذة كنبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا يسكر ، وكنوع يسمى " الخليطين " وهو أن يأخذ قدراً من تمر ومثله من زبيب فيضعهما في إناء ثم يصب عليهما الماء ويتركهما زمناً ، وكذلك نبيذ العسل والتين ، والبر والعسل . ويظهر الإمام أبا حنيفة في هذا كان يتبع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ، فقد علمت من قبل أن ابن مسعود كان إمام مدرسة العراق ، وعلمت مقدار الارتباط بين فقه ابي حنيفة وابن مسعود ، ودليلنا على ذلك ما رواه صاحب العقد عن ابن مسعود من أنه : كان يرى حل النبيذ ، حتى كثرت الروايات عنه ، وشهرت وأذيعت واتبعه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه أعظم حججهم)

خلاصة القول : أنه على مذهب أبو حنيفة و فقهاء العراق فإن التحريم في السكر و ليس في الشرب بكميات غير مسكرة إلا نبيذ العنب فكله حرام لأنه هو المعروف باسم الخمر لغوياً.

ما أردت طرحه هنا: إذا كان هذا هو الحال بين الفقهاء و خاصة مذهب أبو حنيفة (أحد مصادر التشريع في مصر بجانب الشافعي) فكيف لأحد الملتحين الأشاوس اليوم أن يطالب بضرورة منع الخمور بسلطة الدولة و القانون؟؟
و إذا كان هذا هو حال فقهاءنا من الاختلاف في أمر كهذا, فكيف لنا أن لا نتسامح و نبدي بعضاً من احترام الاختلاف فيما بيننا.
يقول ابن الرومي :
أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي: الشرابان واحد فحل لنا من بين قوليهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر

No comments: