يقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام عن خلاف الفقهاء حول الخمر ورأي أبي حنيفة:(
ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتاً ،
ففسروا الخمر في الآية السابقة بما يشمل جميع الأنبذة المسكرة من نبيذ
التمر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وقالوا كلها تسمى خمراً وكلها
محرمة ، أما الإمام أبو حنيفة ففسر الخمر في الآية بعصير العنب مستنداً إلى
المعنى اللغوي لكلمة الخمر وأحاديث أخرى ، وأدى به اجتهاده إلى تحليل بعض
أنواع من الأنبذة كنبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا
يسكر ، وكنوع يسمى " الخليطين " وهو أن يأخذ قدراً من تمر ومثله من زبيب
فيضعهما في إناء ثم يصب عليهما الماء ويتركهما زمناً ، وكذلك نبيذ العسل
والتين ، والبر والعسل . ويظهر الإمام أبا حنيفة في هذا كان يتبع الصحابي
الجليل عبد الله بن مسعود ، فقد علمت من قبل أن ابن مسعود كان إمام مدرسة
العراق ، وعلمت مقدار الارتباط بين فقه ابي حنيفة وابن مسعود ، ودليلنا على
ذلك ما رواه صاحب العقد عن ابن مسعود من أنه : كان يرى حل النبيذ ، حتى
كثرت الروايات عنه ، وشهرت وأذيعت واتبعه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه
أعظم حججهم)
خلاصة القول : أنه على مذهب أبو حنيفة و فقهاء العراق فإن التحريم في السكر و ليس في الشرب بكميات غير مسكرة إلا نبيذ العنب فكله حرام لأنه هو المعروف باسم الخمر لغوياً.
ما أردت طرحه هنا: إذا كان هذا هو الحال بين الفقهاء و خاصة مذهب أبو حنيفة (أحد مصادر التشريع في مصر بجانب الشافعي) فكيف لأحد الملتحين الأشاوس اليوم أن يطالب بضرورة منع الخمور بسلطة الدولة و القانون؟؟
و إذا كان هذا هو حال فقهاءنا من الاختلاف في أمر كهذا, فكيف لنا أن لا نتسامح و نبدي بعضاً من احترام الاختلاف فيما بيننا.
يقول ابن الرومي :
أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي: الشرابان واحد فحل لنا من بين قوليهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر
خلاصة القول : أنه على مذهب أبو حنيفة و فقهاء العراق فإن التحريم في السكر و ليس في الشرب بكميات غير مسكرة إلا نبيذ العنب فكله حرام لأنه هو المعروف باسم الخمر لغوياً.
ما أردت طرحه هنا: إذا كان هذا هو الحال بين الفقهاء و خاصة مذهب أبو حنيفة (أحد مصادر التشريع في مصر بجانب الشافعي) فكيف لأحد الملتحين الأشاوس اليوم أن يطالب بضرورة منع الخمور بسلطة الدولة و القانون؟؟
و إذا كان هذا هو حال فقهاءنا من الاختلاف في أمر كهذا, فكيف لنا أن لا نتسامح و نبدي بعضاً من احترام الاختلاف فيما بيننا.
يقول ابن الرومي :
أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي: الشرابان واحد فحل لنا من بين قوليهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر
No comments:
Post a Comment